تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 2425 لسنة 2001 اذن على العريضة - حفظ حق - خطر ملم -

Arrêt de cassation - civil - n° 2425 - 2001 - civil - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2425 مؤرخ في 04-01-2001 يؤخذ من نصّ الفصلين 213 و214 من م م م ت أن الاذون على المطالب هي وسائل وقتية لإدراجها بالباب الثاني المتعلق بالأذون على المطالب من الجزء الخامس من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلق بالوسائل الوقتية و التي شرعت لحفظ الحقوق و حمايتها من الاندثار و التلاشي و لا يمكن اتخاذها الا اذا نص القانون على ذلك حسب مقتضيات الفصل 213 من م م م ت أو عند وجود خطر ملمّ حفظا للحقوق و المصالح طبق الفصل 214 من نفس المجلة بمعنى انه لا يجوز اصدار الأذون على العرائض اذا لم ينصّ القانون على ذلك أو لم يكن هناك خطر ملم و تعلق الأمر بأصل الحق - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2001-01-04

السنة : 2001

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2425 du 4 janvier 2001 - civil - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2001-01-04

Année : 2001

Langue : Arabe

Gratuit : Non