نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2425 مؤرخ في 04-01-2001 يؤخذ من نصّ الفصلين 213 و214 من م م م ت أن الاذون على المطالب هي وسائل وقتية لإدراجها بالباب الثاني المتعلق بالأذون على المطالب من الجزء الخامس من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلق بالوسائل الوقتية و التي شرعت لحفظ الحقوق و حمايتها من الاندثار و التلاشي و لا يمكن اتخاذها الا اذا نص القانون على ذلك حسب مقتضيات الفصل 213 من م م م ت أو عند وجود خطر ملمّ حفظا للحقوق و المصالح طبق الفصل 214 من نفس المجلة بمعنى انه لا يجوز اصدار الأذون على العرائض اذا لم ينصّ القانون على ذلك أو لم يكن هناك خطر ملم و تعلق الأمر بأصل الحق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2001-01-04
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2425 du 4 janvier 2001 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2001-01-04
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non