نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 3528 مؤرخ في 10-11-1982 في صورة الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى العمومية و التخلي عن الدعوى المدنية طبق الفصل 170 من مجلة الجنائية فان استئناف النيابة لا تأثير له على استئناف النيابة لا تاثير له على الاستئناف المدعى المدني معه كما ان طعن هذا الاخير في الحكم الاستئنافي الصادر يرفض دعواه بالتعقيب لا يقبل شكلا ما دام لم يصدر في الاصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1982-11-10
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 3528 du 10 novembre 1982 - procédures pénales - appel - action publique - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1982-11-10
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non