تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 3528 لسنة 1982 حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى - استئنافه من طرف النيابة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 3528 - 1982 - procédures pénales - appel - action publique - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 3528 مؤرخ في 10-11-1982 في صورة الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى العمومية و التخلي عن الدعوى المدنية طبق الفصل 170 من مجلة الجنائية فان استئناف النيابة لا تأثير له على استئناف النيابة لا تاثير له على الاستئناف المدعى المدني معه كما ان طعن هذا الاخير في الحكم الاستئنافي الصادر يرفض دعواه بالتعقيب لا يقبل شكلا ما دام لم يصدر في الاصل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1982-11-10

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 3528 du 10 novembre 1982 - procédures pénales - appel - action publique - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1982-11-10

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non