نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 57466 مؤرخ في 22-04-1997 1 ) يفهم من أحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية أن تحديد الغرم المعنوي يكون حسب أهمية الضرر الحاصل للزوجة نتيجة للطلاق إنشاء وهذا الضرر أمر مادي تقدره محكمة الأصل في نطاق إجتهادها المعلل 2 ) إن مصلحة الأولاد هي المنظور لها بالدرجة الأولى وهي المعيار الوحيد و الرائد الأساسي لإسناد الحضانة وفق مقررات الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية وأن تقييم مصلحة المحضون هي مسألة موضوعية ترجع بالتقدير لمحكمة الموضوع 3 ) إن أحكام الحضانة هي أحكام وقتية تهم النظام العام لتعلقها بالقصر ولا تأثير لحالة مرض عادي لا خطورة منه في شأن إسنادها بعد إستبانة مصلحة المحضونين التي هي الأهم و الأساس دون إعتبار احر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1997-04-22
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 57466 du 22 avril 1997 - statut personnel - maladie - ordre public - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1997-04-22
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non