نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46476 مؤرخ في 13-11-1997 1 ) من أهم خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية أي أن الحقوق الثابتة بها تنتقل عن طريق التظهيرأو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة تحويلها إلى نقود 2 ) إن من أثار التظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه وملحقاته كما أنه من آثاره أيضا التطهير من الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع على الحامل الحسن النية ومؤدي هذه القاعدة الواردة بالفصل 280 من المجلة التجارية أن المدين بالكمبيالة لا يجوز له الإمتناع عن الوفاء للحامل الحسن النية وبهذا يفترق التظهير التام عن الحوالة المدنية فرقا حاسما 3 ) إن قاعدة عدم الإحتجاج بالدفوع عن الحامل الحسن النية أساسه نص تشريعي راعي الحاجة العملية و الحرص على تيسير تداول الكمبيالة وتنشيط وظائفها الإقتصادية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1997-11-13
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46476 du 13 novembre 1997 - commercial - procédures - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1997-11-13
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non