تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 11045 لسنة 1975 المحكمة الجنائية - تعتمد بالافعال المحالة عليها من طرف دائرة الاتهام -

Arrêt de cassation - civil - n° 11045 - 1975 - procédures pénales - crime - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11045 مؤرخ في 12-03-1975 للمحكمة الجزائية اعطاء الافعال المحالة عليها صبغتها القانونية الا ان ذلك مشروط بعدم الخروج عن الافعال المبينة بقرار الاحالة و تأسيسا على ذلك فان الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم توافر اركان محاولة الاختطاف و رفض طلب ممثل الادعاء العام الرامى الى تغيير وصف الجريمة و اعتبارها في الدخول الى محل الغير ليلا و التهديد بسلاح لم يخرق القانون لان الجريمتين المشار اليهما لا تتفقان من حيث الاركان و الافعال المضبوطة بقرار الاحالة بل هما مستقلتان عنها لذا اتجه رد هذا المطعن - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-03-12

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11045 du 12 mars 1975 - procédures pénales - crime - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-03-12

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non