نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11045 مؤرخ في 12-03-1975 للمحكمة الجزائية اعطاء الافعال المحالة عليها صبغتها القانونية الا ان ذلك مشروط بعدم الخروج عن الافعال المبينة بقرار الاحالة و تأسيسا على ذلك فان الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم توافر اركان محاولة الاختطاف و رفض طلب ممثل الادعاء العام الرامى الى تغيير وصف الجريمة و اعتبارها في الدخول الى محل الغير ليلا و التهديد بسلاح لم يخرق القانون لان الجريمتين المشار اليهما لا تتفقان من حيث الاركان و الافعال المضبوطة بقرار الاحالة بل هما مستقلتان عنها لذا اتجه رد هذا المطعن - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1975-03-12
السنة : 1975
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11045 du 12 mars 1975 - procédures pénales - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1975-03-12
Année : 1975
Langue : Arabe
Gratuit : Non