تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 48670 لسنة 1997 أمر بالدفع - تنفيذ - إشكال تنفيذي - خلاص شيك - جدية الإشكال - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 211

Arrêt de cassation - civil - n° 48670 - 1997 - procédures civiles et commerciales - chèque - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48670 مؤرخ في 07-05-1997 1 ) ان مدعي حصول جدية الإشكال الذي من شانه أن يِؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال هو أمر موكول لإجتهاد قاضي الأمور المستعجلة 2 ) تكون قد عللت حكمها بتعليل سليم محكمة الحكم المنتقد لما إعتبرت الصعوبة في تنفيذ القرار الإستئنافي قائمة بناء على أن الخلاف المرتب للصعوبة نشأ بما نسب لمستصدر الحكم من استيفاء ذلك الدين الثابت بالخلاص بغيره"""" - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-05-07

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48670 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - chèque - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-05-07

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non