نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48670 مؤرخ في 07-05-1997 1 ) ان مدعي حصول جدية الإشكال الذي من شانه أن يِؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال هو أمر موكول لإجتهاد قاضي الأمور المستعجلة 2 ) تكون قد عللت حكمها بتعليل سليم محكمة الحكم المنتقد لما إعتبرت الصعوبة في تنفيذ القرار الإستئنافي قائمة بناء على أن الخلاف المرتب للصعوبة نشأ بما نسب لمستصدر الحكم من استيفاء ذلك الدين الثابت بالخلاص بغيره"""" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-07
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48670 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - chèque - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-07
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non