تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 35684 لسنة 1995 عقار - عقار مسجل - كف شغب - خروج لإنعدام الصفة - إختصاص - مجلة الحقوق العينية : فصل 307 ، 36

Arrêt de cassation - civil - n° 35684 - 1995 - foncier - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 35684 مؤرخ في 19-04-1995 1 ) إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار مسجل فقد خص الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية محكمة الناحية بالنظر في كف الشغب الحاصل في الإنتفاع بعقار مسجل دون غيرها 2 ) ولئن خول الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية القيام بالمطالبة بقيمة المحدثات ، فإنه لم يكسب لصاحبها الحق فيها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1995-04-19

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 35684 du 19 avril 1995 - foncier - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1995-04-19

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non