نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 35684 مؤرخ في 19-04-1995 1 ) إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار مسجل فقد خص الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية محكمة الناحية بالنظر في كف الشغب الحاصل في الإنتفاع بعقار مسجل دون غيرها 2 ) ولئن خول الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية القيام بالمطالبة بقيمة المحدثات ، فإنه لم يكسب لصاحبها الحق فيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1995-04-19
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 35684 du 19 avril 1995 - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1995-04-19
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non