نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37422 مؤرخ في 19-09-1995 إن مرمى الشفعة هو حلول الشريك محل المشتري في التملك بكامل مبيع شريكه في العقارات المشتركة وعدم عرض الشفيع كامل ثمن المبيع يوجب بطلان إجراءات الشفعة تطبيقا لأحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية طلب الشفعة لا يتجزأ بحيث لا يمكن قصر الشفعة على البعض من فصول العقد دون البعض الآخر ضرورة أن الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية كان صريحا عندما نص على أن القائم بالشفعة عليه أن يقدم بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1995-09-19
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37422 du 19 septembre 1995 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1995-09-19
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non