نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6437 مؤرخ في 01-04-1969 العقارات المسجلة لا يمكن القيام فيها بدعوى الحوز سواء أكان الحوز مكسبا للتملك أو كان القصد منه حماية اليد المالكة التي تستند الى الحوز بصفة الملكية حسب الفصل 307 من م ح ع وتأسيسا على ذلك لا يجوز للمحكمة ان تنظر في الحوز قبل التحقق من مسألة التسجيل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1969-04-01
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6437 du 1 avril 1969 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1969-04-01
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non