نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 189 مؤرخ في 22-10-1975 النزول عن الحد الادنى للعقاب المقرر للجريمة عند تطبيق ظروف التخفيف يعتبر اثارته و نقض الحكم المعيب مع الاحالة ما لم يكن طالب التعقيب هو المتهم وحده فاذا طعن في الحكم القاضي بسجنه مدة اقل مما يستوجبه قانونا فان طعنه هذا لا تأثير له على الحكم المطعون فيه طالما تعلق هذا الخطأ بمصلحة الطاعن ولو كان يهم النظام العام - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1975-10-22
السنة : 1975
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 189 du 22 octobre 1975 - procédures pénales - crime - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1975-10-22
Année : 1975
Langue : Arabe
Gratuit : Non