تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 189 لسنة 1975 لا يضار الطاعن بطعنه و لو كان وجه الطعن ماسا بالنظام العام - النزول من الحد الادنى للعقاب الجريمة عند تطبيق ظروف التخفيف -

Arrêt de cassation - pénal - n° 189 - 1975 - procédures pénales - crime - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 189 مؤرخ في 22-10-1975 النزول عن الحد الادنى للعقاب المقرر للجريمة عند تطبيق ظروف التخفيف يعتبر اثارته و نقض الحكم المعيب مع الاحالة ما لم يكن طالب التعقيب هو المتهم وحده فاذا طعن في الحكم القاضي بسجنه مدة اقل مما يستوجبه قانونا فان طعنه هذا لا تأثير له على الحكم المطعون فيه طالما تعلق هذا الخطأ بمصلحة الطاعن ولو كان يهم النظام العام - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-10-22

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 189 du 22 octobre 1975 - procédures pénales - crime - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-10-22

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non