نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4433 مؤرخ في 13-10-1966 اقتضى الفصل 19 م م ت ان القيام بالدعوى لا يكون قانونيا الا اذا كان مبنيا على مصلحة شرعية و تاسيسا على ذلك فلا تقبل المطالبة لدى المحاكم باداءات صدرت فيها بطاقات جبر باداء المعاليم باداءات صدرت فيها بطاقات جبر باداء المعاليم الراجعة للصندوق القومى للضمان الاجتماعي و ذلك وفقا للفصلين 105 104 من القانون المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 اذ ان تلك النصوص القانونية خولت للسيد كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية حق الاذن بتنفيذها بدون التجاء للمحاكم و هي حينئذ بمثابة الاحكام القضائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اداري
تاريخ النشر : 1966-10-13
السنة : 1966
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4433 du 13 octobre 1966 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Administratif
Date de publication : 1966-10-13
Année : 1966
Langue : Arabe
Gratuit : Non