تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4433 لسنة 1966 المصلحة الشرعية - بطاقة الجبر -

Arrêt de cassation - civil - n° 4433 - 1966 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4433 مؤرخ في 13-10-1966 اقتضى الفصل 19 م م ت ان القيام بالدعوى لا يكون قانونيا الا اذا كان مبنيا على مصلحة شرعية و تاسيسا على ذلك فلا تقبل المطالبة لدى المحاكم باداءات صدرت فيها بطاقات جبر باداء المعاليم باداءات صدرت فيها بطاقات جبر باداء المعاليم الراجعة للصندوق القومى للضمان الاجتماعي و ذلك وفقا للفصلين 105 104 من القانون المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 اذ ان تلك النصوص القانونية خولت للسيد كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية حق الاذن بتنفيذها بدون التجاء للمحاكم و هي حينئذ بمثابة الاحكام القضائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اداري

تاريخ النشر : 1966-10-13

السنة : 1966

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4433 du 13 octobre 1966 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Administratif

Date de publication : 1966-10-13

Année : 1966

Langue : Arabe

Gratuit : Non