نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48477 مؤرخ في 30-04-1997 1 ) ولئن وجب على المحكمة عرض الملف على النيابة العمومية كلما تعلقت الدعوى بقاصر إلا أن هذا الإجراء لا يمكن التمسك به إلا ممن له المصلحة في ذلك و طالما أن الطاعن غير معني بالإجراء المذكور فلا مصلحة له في إثارته 2 ) طالما ان الطاعن مثير المشكل التنفيذي كان طرفا في القضية موضوع الإشكال و قد ثبتت مشاغبته للمحكوم له فيها و قضى بكف شغب الطاعن الآن ومن معه عن عقار التداعي فكان عليه اثناء نشر تلك القضية اثارة ما دفع به الان أما ولم يفعل فإن ما يدعيه لا يمثل إشكالا تنفيذيا من شأنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بكف الشغب خاصة و أن العقار مشاع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-30
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48477 du 30 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-30
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non