نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42080 مؤرخ في 15-10-1996 1 ) إن مسألة الفسخ المترتبة عن عدم الوفاء في العقود التعاوضية هو أمر تقديري يرجع لإجتهاد حكام الأصل عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الإلتزامات و العقود 2 ) يقر القانون التونسي وكذلك القانون الفرنسي للخصم إمكانية التفصي من الإلتزامات وطلب فسخ العقد الواقع الإلتزام به من الطرفين وذلك في صورة ما إذا لم يف أحد الطرفين المذكورين ولو بحسن نية لما إلتزم به - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-10-15
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42080 du 15 octobre 1996 - civil - ventes - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-10-15
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non