تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 42080 لسنة 1996 وعد البيع - وفاء - تأخر عن الوفاء - مماطلة الموعود له - فسخ الوعد - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 173

Arrêt de cassation - civil - n° 42080 - 1996 - civil - ventes - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42080 مؤرخ في 15-10-1996 1 ) إن مسألة الفسخ المترتبة عن عدم الوفاء في العقود التعاوضية هو أمر تقديري يرجع لإجتهاد حكام الأصل عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الإلتزامات و العقود 2 ) يقر القانون التونسي وكذلك القانون الفرنسي للخصم إمكانية التفصي من الإلتزامات وطلب فسخ العقد الواقع الإلتزام به من الطرفين وذلك في صورة ما إذا لم يف أحد الطرفين المذكورين ولو بحسن نية لما إلتزم به - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-10-15

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42080 du 15 octobre 1996 - civil - ventes - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-10-15

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non