نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6559 مؤرخ في 17-04-2006 لئن خص المشرع اللجنة الطبية بالبت في مطالب التكفل بالمضمون الإجتماعي من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعنوان الخدمات الصحية و الإجتماعية فإن هذا الإختصاص لا يمنع من اللجوء إلى القضاء و القيام لدى قاضي الضمان الإجتماعي في صورة الخلاف بينهما في شأن التكفل بتغطية مصاريف الخدمات الصحية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-04-17
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6559 du 17 avril 2006 - civil - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - social - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-04-17
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non