تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 468 لسنة 2000 قرار دائرة الاتهام - قاضي الاطفال - التخلي لفائدة المحكمة الجنائية - تجنيح القضية - تكييف الجريمة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 468 - 2000 - procédures pénales - vol - crime - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 468 مؤرخ في 19-12-2000 ان النتيجة التي انتهت اليها دائرة الاتهام للأطفال و المتمثلة في تكييف الفعلة المنسوبة للطفل على معنى الفصلين 260 و 261 ق ج و احالته على قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية لارتكاب جناية السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال التسور مخالفة للقانون باعتبار ان الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال تختص بها الدائرة الجنائية للأطفال - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 2000-12-19

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 468 du 19 décembre 2000 - procédures pénales - vol - crime - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 2000-12-19

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non