نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 468 مؤرخ في 19-12-2000 ان النتيجة التي انتهت اليها دائرة الاتهام للأطفال و المتمثلة في تكييف الفعلة المنسوبة للطفل على معنى الفصلين 260 و 261 ق ج و احالته على قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية لارتكاب جناية السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال التسور مخالفة للقانون باعتبار ان الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال تختص بها الدائرة الجنائية للأطفال - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 2000-12-19
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 468 du 19 décembre 2000 - procédures pénales - vol - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 2000-12-19
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non