نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15628 مؤرخ في 23-10-1986 يحق للبلدية إصدار قرارات ترتيبية في نقط اختصاصها و على من تضرر من ذلك ان يرفع الأمر للمحكمة المختصة و هي محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل لمساس طلباته بالأصل مما يخالف أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التي تضبط شروط القيام لدى القضاء الاستعجالي و التي من بينها عدم حساس الطلب بالأصل ان اهمال محكمة الموضوع الاشار الاستئناف العرضي و الرد على طلباته يشكل اخلالا باجراء اساسي يهم النظام العام و هضما لحق الدفاع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1986-10-23
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15628 du 23 octobre 1986 - procédures civiles - indemnisation - procédure en référé - compétence - appel - ordre public - administratif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1986-10-23
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non