نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10798 مؤرخ في 18-12-1984 اقتضى الفصل 181 من مجلة الحقوق العينية بأن الحق الارتفاقى المستمر هو ما يكون استعماله متواصلا بدون حاجة الى الفعل الحالى للانسان كمجارى المياه الخ كما اقتضى الفصل 186 من نفس المجلة أنه لا يجوز لمالك العقار الموظف عليه حق الارتفاق أن يفعل ما من شأنه أن يضيق إستعمال حق الارتفاق أو يصيره شاقا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1984-12-18
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10798 du 18 décembre 1984 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1984-12-18
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non