نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 20425 مؤرخ في 29-03-2008 لا مجال لإعتبار النزاع الشغلي نزاعا جماعيا لمجرد أنه شمل أكثر من عامل وإن نزاعات الشغل الجماعية هي كل خصومة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي وعادة ما يكون موضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين أولئك الأجراء أما إذا كان موضوع النزاع لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق عامل فهو نزاع فردي من إختصاص دائرة الشغل ولو تعدد ت حالات النزاع بتعدد الأجراء - الفصل 376 من مجلة الشغل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-03-29
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 20425 du 29 mars 2008 - civil - travail - procédures - compétence - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-03-29
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non