نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 7432 مؤرخ في 19-05-1971 ان الفقرة السادسة من الفصل 316 من القانون الجنائي الواردة بمخالفة ارتكاب التشويش يقصد بها كل تشويش على الناس في راحتهم اعم من كونهم في محلات سكناهم او في غيرها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1971-05-19
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 7432 du 19 mai 1971 - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1971-05-19
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non