نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 10024 مؤرخ في 05-04-1975 لمحكمة التعقيب عند عدم توفر اركان الجريمة الحكم بالنقض بدون احالة اذا لم يترك ذلك دعوى تستوجب الحكم من قبل محكمة الاصل حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج لا بد لتوفر جريمة افتكاك الحوز بالقوة من توفر ركن التنازع في حوز ملك عقاري و استعمال القوة لذلك الغرض طبق الفصل 255 من المجلة الجنائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1975-04-05
السنة : 1975
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 10024 du 5 avril 1975 - procédures pénales - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1975-04-05
Année : 1975
Langue : Arabe
Gratuit : Non