تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 10024 لسنة 1975 النقض بدون احالة عند عدم وجود جريمة الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج - ركناه - الاستيلاءء على حوز ملك عقاري و استعمال القوة طبق الفصل 255 جنائي -

Arrêt de cassation - pénal - n° 10024 - 1975 - procédures pénales - crime - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 10024 مؤرخ في 05-04-1975 لمحكمة التعقيب عند عدم توفر اركان الجريمة الحكم بالنقض بدون احالة اذا لم يترك ذلك دعوى تستوجب الحكم من قبل محكمة الاصل حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج لا بد لتوفر جريمة افتكاك الحوز بالقوة من توفر ركن التنازع في حوز ملك عقاري و استعمال القوة لذلك الغرض طبق الفصل 255 من المجلة الجنائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-04-05

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 10024 du 5 avril 1975 - procédures pénales - crime - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-04-05

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non