نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6236 مؤرخ في 30-11-1982 بيع العقار المسجل مرتين على التوالى لمشترين مختلفين و سبق الثاني لترسيم شرائه بالسجل العقاري وهو على حسن نية فانه يكون هو الملك للعقار و لوكان ابن البائع عملا بالفصل 305 عينى و بذلك فان الحكم بعدم سماع دعوى المشتري الاول فيما يدعيه من الملكيته في طريقه ولا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-30
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6236 du 30 novembre 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-30
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non