تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6236 لسنة 1982 عقار مسجل - بيعه مرتين - تسجيله من طرف الثاني - صحة الملكية -

Arrêt de cassation - civil - n° 6236 - 1982 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6236 مؤرخ في 30-11-1982 بيع العقار المسجل مرتين على التوالى لمشترين مختلفين و سبق الثاني لترسيم شرائه بالسجل العقاري وهو على حسن نية فانه يكون هو الملك للعقار و لوكان ابن البائع عملا بالفصل 305 عينى و بذلك فان الحكم بعدم سماع دعوى المشتري الاول فيما يدعيه من الملكيته في طريقه ولا مطعن فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-11-30

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6236 du 30 novembre 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-11-30

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non