تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 39103 لسنة 1996 علاقة زوجية - إختلاف - العارفة - إثبات - البينة - التعزيز باليمين - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 26 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 478 مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 98

Arrêt de cassation - civil - n° 39103 - 1996 - statut personnel - témoins - serment -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 39103 مؤرخ في 17-01-1996 1 ) النزاع المتعلق بالعارفة التي إستولى عليها الزوج أمر يقع إثباته بجميع وسائل الإثبات في صورة تعذر إثبات ذلك كتابة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 478 من مجلة الإلتزامات و العقود وبالتالي وعملا بأحكام الفصل 473 من مجلة الإلتزامات و العقود يمكن للمحكمة إعتماد بينة المعقب ضدها وتعزيزها بأداء اليمين الإستيفائية وهي يمينا قانونيا يمكن اللجوء إليها في صورة الخلاف بين الزوجين حول العارفة 2 ) خول الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الإعتماد على شهادة الشهود ولو كانوا من أقارب الزوجين وذلك لأن الخلافات الزوجية لا يطلع عليها إلا الأقارب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1996-01-17

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 39103 du 17 janvier 1996 - statut personnel - témoins - serment - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1996-01-17

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non