نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 39103 مؤرخ في 17-01-1996 1 ) النزاع المتعلق بالعارفة التي إستولى عليها الزوج أمر يقع إثباته بجميع وسائل الإثبات في صورة تعذر إثبات ذلك كتابة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 478 من مجلة الإلتزامات و العقود وبالتالي وعملا بأحكام الفصل 473 من مجلة الإلتزامات و العقود يمكن للمحكمة إعتماد بينة المعقب ضدها وتعزيزها بأداء اليمين الإستيفائية وهي يمينا قانونيا يمكن اللجوء إليها في صورة الخلاف بين الزوجين حول العارفة 2 ) خول الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الإعتماد على شهادة الشهود ولو كانوا من أقارب الزوجين وذلك لأن الخلافات الزوجية لا يطلع عليها إلا الأقارب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-01-17
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 39103 du 17 janvier 1996 - statut personnel - témoins - serment - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-01-17
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non