تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 45922 لسنة 1995 وعد بيع - مجرد وعد - لا يعتبر بيعا - الثمن - أهمية ذكر الثمن - ثمن معين أو قابل للتغيير - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 579 ، 420 ، 24 ، 18

Arrêt de cassation - civil - n° 45922 - 1995 - civil - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45922 مؤرخ في 03-07-1995 الوعد بالبيع لا يكون ملزما إلا إذا تضمن كافة شروط العقد ومنها تعيين الثمن وإتفاق الطرفين على كافة أركان البيع في كتب رسمي أو غير رسمي إذ أن مجرد الوعد بالبيع لا يعتبر بيعا ولا يعتد به حسب أحكام الفصل 18 من مجلة الإلتزامات و العقود الثمن هو أحد محلي العقد ويجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وعدم تقدير الثمن يجعل البيع باطلا - وعد البيع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1995-07-03

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45922 du 3 juillet 1995 - civil - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1995-07-03

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non