نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 79 مؤرخ في 20-09-2005 للشركاء الذين يملكون ربع حصص راس مال الشركة على الأقل القيام بدعوى امام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من اجل سبب مشروع و التأكد من وجود السبب المشروع و جديته يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعديل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2005-09-20
السنة : 2005
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 79 du 20 septembre 2005 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2005-09-20
Année : 2005
Langue : Arabe
Gratuit : Non