نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 33748 مؤرخ في 15-12-1992 إن اعتماد الثراء كقاعدة لتقدير غرامات الطلاق هو تبرير غير قائم على أساس قانوني سليم لتعارضه مع مبدا التعويض عن الضرر المقرر بالفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية وما استقر عليه العمل القضائي وما أكده فقه قضاء محكمة التعقيب من مراعاة لعدة عناصر موضوعية في تقدير غرامات الطلاق و منها العنصر المادي كعنصر لا يعد الاساسي أو الأهم كما ذهب اليه القرار المنتقد و إنما كعنصر تكميلي لمعرفة مستوى العيش الذي لقيته الزوجة في كنف الحياة الزوجية دون أن يكون لها الحق في محاسبة الزوج على ما يملك أو مشاركته في ذلك إذ المنظور له في مثل هذه الحالة إنما هو ذات الضرر نفسه و مدى وقعه على المتضررة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1992-12-15
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 33748 du 15 décembre 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1992-12-15
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non