تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 33748 لسنة 1992 طلاق - طلاق للضرر - تعويض الضرر - تقدير غرامة - عناصر التقدير - العنصر المادي -

Arrêt de cassation - civil - n° 33748 - 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 33748 مؤرخ في 15-12-1992 إنّ اعتماد الثراء كقاعدة لتقدير غرامات الطلاق هو تبرير غير قائم على أساس قانوني سليم لتعارضه مع مبدا التعويض عن الضرر المقرر بالفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية وما استقر عليه العمل القضائي وما أكده فقه قضاء محكمة التعقيب من مراعاة لعدّة عناصر موضوعية في تقدير غرامات الطلاق و منها العنصر المادي كعنصر لا يعد الاساسي أو الأهم كما ذهب اليه القرار المنتقد و إنما كعنصر تكميلي لمعرفة مستوى العيش الذي لقيته الزوجة في كنف الحياة الزوجية دون أن يكون لها الحق في محاسبة الزوج على ما يملك أو مشاركته في ذلك إذ المنظور له في مثل هذه الحالة إنما هو ذات الضرر نفسه و مدى وقعه على المتضررة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1992-12-15

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 33748 du 15 décembre 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1992-12-15

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non