نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40432 مؤرخ في 21-05-1996 إقتضى الفصل 243 من مجلة الإلتزامات و العقود أن المدين بصورة عامة ملزم بالوفاء لا بما صرح به في العقد فقط و إنما بكل ما ترتب أو قد يترتب على الإلتزام بموجب القانون أو العرف أو الإنصاف ويعتبر إلتزام المعقب ضده بإمضاء كل وثيقة يقتضيها إدراج عقد البيع بالسجل العقاري من الحقوق التي يحتمل أن تنشأ للمعقبين عن عقد البيع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-05-21
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40432 du 21 mai 1996 - civil - ventes - foncier - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-05-21
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non