تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40432 لسنة 1996 عقد بيع - العرف و الإنصاف - إدراج العقد بالسجل العقاري - الوفاء بالإلتزام - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 243

Arrêt de cassation - civil - n° 40432 - 1996 - civil - ventes - foncier - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40432 مؤرخ في 21-05-1996 إقتضى الفصل 243 من مجلة الإلتزامات و العقود أن المدين بصورة عامة ملزم بالوفاء لا بما صرح به في العقد فقط و إنما بكل ما ترتب أو قد يترتب على الإلتزام بموجب القانون أو العرف أو الإنصاف ويعتبر إلتزام المعقب ضده بإمضاء كل وثيقة يقتضيها إدراج عقد البيع بالسجل العقاري من الحقوق التي يحتمل أن تنشأ للمعقبين عن عقد البيع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-05-21

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40432 du 21 mai 1996 - civil - ventes - foncier - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-05-21

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non