نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10882 مؤرخ في 04-10-2007 إن حضور المستأنف لدى قاضي الضمان الإجتماعي ليس وجوبيا بل جعله المشرع ممكنا وهو ما تدل عليه عبارة يمكن"" الواردة بالفصل 22 من القانون المحدث لمؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي إضافة إلى أن الفصل المشار إليه لم يرتب على عدم حضور المستأنف الذي قدم للمحكمة مستندات إستئنافه طبقا للفصل 19 من نفس القانون رفض الإستئناف شكلا *النص الخاص يقدم على النص العام"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-10-04
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10882 du 4 octobre 2007 - civil - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-10-04
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non