نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34432 مؤرخ في 01-02-1995 1 ) من المبادىء المسلم بها أن القضاء الإستعجالي يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي من شأنها أن لا تصدر حقا ولا تكسبه ولا بد للقاضي الإستعجالي لتحقيق ذلك أن يطلع على الوثائق المدلى بها 2 ) إن إيقاف رئيس المحكمة تنفيذ الحكم الإستعجالي طبق أحكام الفصل 209 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لا يحتم عليه بالضرورة نقضه و الإستجابة لطلب المستأنفة بل إن المشرع أحاط الأحكام الإستعجالية القابلة للتنفيذ الوقتي بحماية خاصة وجعل لرئيس المحكمة إمكانية إيقاف الأحكام التي يظهر له فيها مبدئيا أنها مست بالأصل على أن يقع فصل النزاع في خلال مدة شهر ولم يلزمه بالحكم لفائدة من تمتع بإيقاف التنفيذ - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : استعجالي
تاريخ النشر : 1995-02-01
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34432 du 1 février 1995 - procédures civiles et commerciales - procédure en référé - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Référé
Date de publication : 1995-02-01
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non