نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3888 مؤرخ في 11-08-1965 يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل بصفة تعرضه للنقض اذا لم يكن مسببا تسبيبا سائغا واضحا منسجما مع عناصر الدعوى شاملا للردود عن كافة الدفوع الجوهرية حتى تستطيع محكمة التعقيب اجراء رقابتها على الحكم و التحقيق من حسن تطبيق القانون على الوقائع التي اثبتها قاضي الموضوع بحكمه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1965-08-11
السنة : 1965
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3888 du 11 aout 1965 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1965-08-11
Année : 1965
Langue : Arabe
Gratuit : Non