تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 49760 لسنة 1998 مرض موت - مرض معيب للرضاء - جنون - بطلان - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 59 ، 354 ، 355

Arrêt de cassation - civil - n° 49760 - 1998 - civil - foncier - maladie -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49760 مؤرخ في 24-02-1998 1 ) إن البطلان الناشئ عن الجنون و البطلان الناشئ عن مرض الموت حالتان مختلفتان ذلك أن المرض المعيب للرضا كالجنون مناطه أحكام الفصل 59 من م إ ع بينما تندرج أعمال المريض مرض موت تحت أحكام الفصل 354 و 355 من م إ ع 2 ) إن مرض الموت هو المرض المخيف الذي يقعد صاحبه عن القيام بشؤونه العادية ولا تطول مدته ويتصل به الموت - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1998-02-24

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49760 du 24 février 1998 - civil - foncier - maladie - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1998-02-24

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non