نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49760 مؤرخ في 24-02-1998 1 ) إن البطلان الناشئ عن الجنون و البطلان الناشئ عن مرض الموت حالتان مختلفتان ذلك أن المرض المعيب للرضا كالجنون مناطه أحكام الفصل 59 من م إ ع بينما تندرج أعمال المريض مرض موت تحت أحكام الفصل 354 و 355 من م إ ع 2 ) إن مرض الموت هو المرض المخيف الذي يقعد صاحبه عن القيام بشؤونه العادية ولا تطول مدته ويتصل به الموت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-24
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49760 du 24 février 1998 - civil - foncier - maladie - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-24
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non