تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40269 لسنة 1996 عقد - قرض - صندوق راجع للدولة - تصرف لبنك فيه - عدم خلاص - حلول الأجل - قيام البنك في حق الدولة - صفة - سندات - تعزيز عقد القرض - قانون مؤرخ فى 31/12/1976 فصل 40

Arrêt de cassation - civil - n° 40269 - 1996 - civil - commercial -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40269 مؤرخ في 17-04-1996 1 ) إن التوقيع على عقد القرض الذي نص بديباجته أن البنك يقوم في حق الدولة التونسية وذلك بناء على الإتفاقية المبرمة في الغرض و المتعلقة بإدارة أعمال الصندوق القومي لتنمية الصناعات التقليدية و الحرف الصغرى يجعل الموقع على علم وإدراك بجميع ما تضمنه العقد من بنود وشروط 2 ) إذا كانت السندات المضافة للملف جاءت تعزيزا للقرض فهي في حد ذاتها ليست منشئة لدين موثق يضاف كما أنها معفاة من التسجيل لأنها مؤسسة على عقد لا يخضع لأحكام الفصل 40 من قانون 31 ديسمبر 1976 - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-04-17

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40269 du 17 avril 1996 - civil - commercial - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-04-17

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non