نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40269 مؤرخ في 17-04-1996 1 ) إن التوقيع على عقد القرض الذي نص بديباجته أن البنك يقوم في حق الدولة التونسية وذلك بناء على الإتفاقية المبرمة في الغرض و المتعلقة بإدارة أعمال الصندوق القومي لتنمية الصناعات التقليدية و الحرف الصغرى يجعل الموقع على علم وإدراك بجميع ما تضمنه العقد من بنود وشروط 2 ) إذا كانت السندات المضافة للملف جاءت تعزيزا للقرض فهي في حد ذاتها ليست منشئة لدين موثق يضاف كما أنها معفاة من التسجيل لأنها مؤسسة على عقد لا يخضع لأحكام الفصل 40 من قانون 31 ديسمبر 1976 - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-04-17
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40269 du 17 avril 1996 - civil - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-04-17
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non