نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 52104 مؤرخ في 16-04-1996 الحكم الجزائي لا تكون له حجية مطلقة على القاضي المدني إذا ما كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار الذي كون الجنحة الجزائية مؤسسة على الخطإ في حفظ الشيء إذ لا يلتقي نظر القاضي المدني بنظر القاضي الجزائي إلا عندما يطرح على القاضي المدني النظر في الخطأ الشخصي كأساس لدعوى التعويض ، أما الخطأ في الحفظ فلا علاقة له بالخطأ الشخصي الذي كان موضع تقدير من القاضي الجزائي عند النظر في الدعوى العمومية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-04-16
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52104 du 16 avril 1996 - civil - indemnisation - pénal - accident - pénal - responsabilité - action publique assurances - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-04-16
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non