نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10939 مؤرخ في 06-10-1996 يكون التبليغ لغير أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من الفصل الثامن من م م م ت فاقدا لمقوماته الشكلية التي إقتضاها الفصل 185 من م م م ت وباطلا لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية ويكون على هذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل الثالث عشر من م م م ت وينجرعنه سقوط الطعن - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-06
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10939 du 6 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-06
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non