تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 23086 لسنة 1989 بلدية - دعوى ضد البلدية - ترخيص من سلطة الاشراف -

Arrêt de cassation - civil - n° 23086 - 1989 - social - civil - procédures - licenciement abusif -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : مدني - قرار تعقيبي مدني عدد 23086 مؤرخ في 12-10-1989 اشتراط الفصل 143 من قانون عدد 33 الصادر في 14 ماي 1975 أنه على كل من يرغب في تتبع البلديات عدليا أن يحصل أولا على ترخيص من سلطة الاشراف و في صورة الاخلال بهذا الإجراء فبإمكان محكمة التعقيب حسب الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية نقض الحكم بدون احالة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1989-10-12

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23086 du 12 octobre 1989 - social - civil - procédures - licenciement abusif - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1989-10-12

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non