نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : مدني - قرار تعقيبي مدني عدد 23086 مؤرخ في 12-10-1989 اشتراط الفصل 143 من قانون عدد 33 الصادر في 14 ماي 1975 أنه على كل من يرغب في تتبع البلديات عدليا أن يحصل أولا على ترخيص من سلطة الاشراف و في صورة الاخلال بهذا الإجراء فبإمكان محكمة التعقيب حسب الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية نقض الحكم بدون احالة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1989-10-12
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 23086 du 12 octobre 1989 - social - civil - procédures - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1989-10-12
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non