تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6806 لسنة 1982 العقلة التوقيفية - تصريح البنك بعدم وجود حساب لديه - اخراجه من القضية -

Arrêt de cassation - civil - n° 6806 - 1982 - civil - commercial - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6806 مؤرخ في 21-01-1982 في العقلة التوقيفية فان البنك اذا قدم تصريعه في الاجل الى كتابة المحكمة و ضمنته بدفاترها وكان ذلك التصريح بعدم وجود حساب جار لديها من طرف المدين وهو ما يمكن معه اخراجها من القضية دون الحكم عليها بالاداء فالحكم عليها حينئذ يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض - عقلة توقيفية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-01-21

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6806 du 21 janvier 1982 - civil - commercial - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-01-21

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non