نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48773 مؤرخ في 03-12-1996 نص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أن الجراية العمرية تدفع للمتضررة من الطلاق المبني على رغبة الزوج إنشاء بعد إنقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما إعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بها في ذلك المسكن وتكون هذه الجراية قابلة للمراجعة إرتفاعا وإنخفاظا أو إنقراضا بحسب ما يطرأ من متغيرات على حياتها وهذه المتغيرات عدد ها المشرع بتغير وضع المطلقة الإجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وقد إستقر فقه القضاء وتداول الأحكام على إعتماد أن هذه الجراية لا يمكن أن تسند لمن كانت تعمل ولها دخل راتب أو مورد رزق تعيش منها يقيها الحاجة أو الخصاصة و الحرمان وحماية لها من الإهمال و الإحتياج - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-12-03
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48773 du 3 décembre 1996 - statut personnel - rente pension - compétence - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-12-03
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non