نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3401 مؤرخ في 26-01-1982 من يشترى قطعة أرض معينة موقعا وكيلا ومساحة مقتطعة من بقية أرض البائع فان ذلك المشتري لا يكون شريكا للبائع لانتفاء الشيوع بينهما ولا يقبل منه القيام بالشفعة فيما باعه البائع بعد ذلك للغير من بقية أرضه وبذلك فان الحكم بعدم سماع دعوى الشفعة في مشتري ذلك الغير يكون في طريقه ولا مطعن فيه - البيع على الشياع - شفعة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-01-26
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3401 du 26 janvier 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-01-26
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non