تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3401 لسنة 1982 دعوى الشفعة - شراء ارض مقتطعة من ارض الغير - رفض الشفعة لانتفاء الشيوع -

Arrêt de cassation - civil - n° 3401 - 1982 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3401 مؤرخ في 26-01-1982 من يشترى قطعة أرض معينة موقعا وكيلا ومساحة مقتطعة من بقية أرض البائع فان ذلك المشتري لا يكون شريكا للبائع لانتفاء الشيوع بينهما ولا يقبل منه القيام بالشفعة فيما باعه البائع بعد ذلك للغير من بقية أرضه وبذلك فان الحكم بعدم سماع دعوى الشفعة في مشتري ذلك الغير يكون في طريقه ولا مطعن فيه - البيع على الشياع - شفعة تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-01-26

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3401 du 26 janvier 1982 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-01-26

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non