نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 36808 مؤرخ في 12-05-1993 في صورة استئناف النيابة العمومية فإن المحكمة لها الحق في تسليط العقاب الذي تراه مناسبا بقطع النظر عن كونه أقل أو أكثر من العقاب المحكوم به ابتدائيا ضرورة أن النيابة العمومية ليس لها الحق في الرجوع في الاستئناف حسب صريح الفصلين 216 ، 217 من م ا ج - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1993-05-12
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 36808 du 12 mai 1993 - procédures pénales - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1993-05-12
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non