نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 386 مؤرخ في 03-12-2009 مطلب استجلاب حسب مقتضيات الفصل 294 مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج - تتعلق الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة - الشبهة الجائزة تتمثل في الاعتقاد الراسخ ولو كان غير حقيقي و الشعور بعدم حسن سير العدالة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2009-12-03
السنة : 2009
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 386 du 3 décembre 2009 - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2009-12-03
Année : 2009
Langue : Arabe
Gratuit : Non