نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49130 مؤرخ في 04-07-1996 1 ) قرينة إتصال القضاء التي أناطها القانون بالحكم الذي لا رجوع فيه على معنى الفصل 480 من مجلة الإلتزامات و العقود تقتضي أن يكون باتا حتى يعتبر محرزا على نفوذ إتصال القضاء 2 ) إنتقال ملكية الأصل التجاري لا تتم إلا بواسطة كتب و الا عدت باطلة وفقا لأحكام الفصل 190 من المجلة التجارية 3 ) متى ثبت الإتفاق بين الطرفين على إستغلال الأصل التجاري على وجه الشركة فإن من حق كل واحد منهما مناب في المرابيح الناتجة عن ذلك وذلك حسبما تقتضيه النصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة وبالتالي فلا تستقيم المطالبة بغرامة تصرف التي من شأنها أن تكون مؤسسة على الغصب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1996-07-04
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49130 du 4 juillet 1996 - commercial - procédures - chose jugée - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1996-07-04
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non