تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6097 لسنة 1982 غرامة الطلاق - تحديد مبلغها بالعريضة - التوسع فيها لدى الاستئناف -

Arrêt de cassation - civil - n° 6097 - 1982 - civil - statut personnel - appel - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6097 مؤرخ في 09-02-1982 غرامة الطلاق المحدود مبلغها بعريضة الدعوى و نظرت فيها محكمة الدرجة الاولى فان التوسع فيها في الدرجة الثانية و الحكم بها لا يبيحه الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و بذلك فان الحكم باكثر مما وقع طلبه ابتدائيا فيه خرق القانون و هو ما يقتضي نقضه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-02-09

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6097 du 9 février 1982 - civil - statut personnel - appel - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-02-09

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non