نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6097 مؤرخ في 09-02-1982 غرامة الطلاق المحدود مبلغها بعريضة الدعوى و نظرت فيها محكمة الدرجة الاولى فان التوسع فيها في الدرجة الثانية و الحكم بها لا يبيحه الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و بذلك فان الحكم باكثر مما وقع طلبه ابتدائيا فيه خرق القانون و هو ما يقتضي نقضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-02-09
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6097 du 9 février 1982 - civil - statut personnel - appel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-02-09
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non