تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 14882 لسنة 2008 عقارات مسجلة - شهر عيني - قوة ثبوتية للترسيم. -

Arrêt de cassation - civil - n° 14882 - 2008 - pénal - foncier - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14882 مؤرخ في 07-02-2008 لا جدال في أن التعامل على العقارات المسجلة لا يمكن أن يكون إلا في ظل مبادئ الشهر العيني وانطلاقا من بيانات السجل العقاريوإن من أهم مبادئ الشهر العيني مبدأ القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري و الذي يقصد به أن ترسيم الصكوك بالرسم العقاري يثبت لوحده الحق موضوعها بغض النظر عن صحة الصك المرسم من عدمهوأسند المشرع التونسي عند تطبيقه لهذا المبدأ قوة ثبوتية مختلفة للترسيمات بالسجل العقاري بالنظر إلى مصدرها وطبيعتها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2008-02-07

السنة : 2008

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14882 du 7 février 2008 - pénal - foncier - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2008-02-07

Année : 2008

Langue : Arabe

Gratuit : Non