نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 14882 مؤرخ في 07-02-2008 لا جدال في أن التعامل على العقارات المسجلة لا يمكن أن يكون إلا في ظل مبادئ الشهر العيني وانطلاقا من بيانات السجل العقاريوإن من أهم مبادئ الشهر العيني مبدأ القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري و الذي يقصد به أن ترسيم الصكوك بالرسم العقاري يثبت لوحده الحق موضوعها بغض النظر عن صحة الصك المرسم من عدمهوأسند المشرع التونسي عند تطبيقه لهذا المبدأ قوة ثبوتية مختلفة للترسيمات بالسجل العقاري بالنظر إلى مصدرها وطبيعتها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2008-02-07
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 14882 du 7 février 2008 - pénal - foncier - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2008-02-07
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non