نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 2097 مؤرخ في 17-06-1965 اقتضى الفصل 4 من الامر المؤرخ في 3 اوت 1956 ان الدعاوى الاستحقاقية و النزاعات المتفرعة عنها تبقى خاضعة للقواعد و الاحكام الجارى بها العمل في تاريخ هذا الامر وتطبيقا لهذا النص فان دعوى الشفعة التي كانت اقيمت لدى المحاكم الشرعية قبل توحيد القضاء بموجب استقلال البلاد واجريت على المذهب الحنفي الزكى تبقى خاضعة للقواعد الفقهية الحنفية و تقضي تلك القواعد بان الحكم بالشفعة انما هو منشئ لحق الشفعة لا مقرر له و تاسيسا على ذلك فان مبلغ الثمن الواجب على الشفيع اداؤه يراعى فيه ما عسى ان طرأ من تدهور في قيمة النقد الذهبية و ذلك في المدة التي تفصل بين القيام بالشفعة وصدور الحكم البات فيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1965-06-17
السنة : 1965
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil des chambres réunies - n° 2097 du 17 juin 1965 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1965-06-17
Année : 1965
Langue : Arabe
Gratuit : Non