نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54771 مؤرخ في 25-06-1998 وإن لم يعرف المشرع المعنى المقصود في مرض الموت ولم يضبطه بصفة مدققة فان الفقه وفقه القضاء استقرا على أن ذلك المرض هو الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية كالذهاب إلى السوق وممارسة مهنته و الذي يغلب فيه خوف الموت وينتهي بالموت فعلا وأن سند تقييد التصرف فيه لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيوب في الرضا باعتبار ان ابطال التصرف لتلك الاسباب له مجالات أخرى وانما يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض منذ المرض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-06-25
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54771 du 25 juin 1998 - civil - ventes - foncier - maladie - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-06-25
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non