نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 19235 مؤرخ في 19-11-1986 إتجه فقه القضاء في تونس إلى أن المواقعة لا تنصرف بمجرد الفعل الفاحش و إنما تقوم إذا كان هناك وطؤ بالمكان الطبيعي من الأنثى و بطريق الايلاج حسبما قررته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بقرارها عدد 6417 الصادر بتاريخ 16 جوان 1969 فاذا لم يتم الايلاج إطلاقا لا جزائيا و لا كليا إعتبر الاعتداء فاحشة إن جريمة محاولة المواقعة غصبا لا تقوم إلا إذا قصد المتهم المواقعة فعلا و استخلاص القصد يؤخذ من ظروف و ملابسات أفعاله كمحاولته نزع سراويل المجني عليها أو رفع ثيابها أما مجرد مسك المتضررة من شعرها و إسقاطها أرضا أو جرها إلى مكان خفي عن الأنظار فقد ذهب فقه القضاء إلى عدم كفايته لقيام جريمة محاولة المواقعة و لا يبرز القصد الجنائي عند المتهم إن رقابة محكمة التعقيب تمتد قانونا لترعى سلامة تكييف محكمة الموضوع للوقائع المحالة عليها خاصة بين الفعل القائم و مجرد الشروع في الجريمة ، لأن الخطأ في أيهما يعد خطا قانونا خاضعا لرقابة النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1986-11-19
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 19235 du 19 novembre 1986 - pénal privé - erreur - crime - attentat à la pudeur viol - criminel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1986-11-19
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non