نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56505 مؤرخ في 06-05-1997 1 ) إذا كانت الحاضنة تملك محل للسكنى فإنها تفقد الحق في المطالبة بمسكن أو بمعين كراء مقابل السكنى 2 ) إذا وقع البت في موضوع النفقة بقضية مستقلة صدر في شأنها حكم بات إتصل به القضاء لذا لا مجال لطلب الترفيع في مقدار النفقة المحكوم به صلب القضية موضوع النظر الحكم المنتقد حتى ولو تعرض القاضي الصلحي في قراراته إلى موضوع النفقة لأن القول الفصل في الأخير هو حكم المجلس القضائي الذي ينظر في أصل النزاع بكامل فروعه 3 ) يؤخذ من نص الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية أنه يتعين على المحكمة في صورة إنشاء الطلاق من طرف الزوج أن تقرر ما تتمتع به الزوجة من غرامات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1997-05-06
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56505 du 6 mai 1997 - statut personnel - statut personnel - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1997-05-06
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non