نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2913 مؤرخ في 07-05-1964 اذا تقرر النقض لفائدة احد الطاعنين و كان الحكم غير قابل للتجزئة فان هذا النقض ينتفع به بقية الطاعنين بقطع النظر عن اتجاه طعونهم من عدم اتجاهها الدعوى لا يقيمها الا صاحبها واذا أقيمت على خلاف تلك القاعدة فعلي المحكمة البحث عن صفة القائم اذ ان ذلك يمس بصحة تعهدها وبصحة الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1964-05-07
السنة : 1964
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2913 du 7 mai 1964 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1964-05-07
Année : 1964
Langue : Arabe
Gratuit : Non