نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 37516 مؤرخ في 01-03-1993 التوقف عن دفع الغرامة الوقتية بسبب عدم إذعان المتضرر لإجراء الرقابة الطبية لا يعتبر قطعا تعسفيا لم يرتب الفصل 53 من مجلة فواجع الشغل القيام بأي إجراء إثر إيقاف الغرامة الوقتية وإنما خول للأجير الحق في الطعن في هذا الإجراء لدى حاكم الناحية إمتناع المتضرر من حادث الشغل من عرض نفسه على الطبيب أو إعادة العرض أو إجراء المراقبة الطبية يترتب عليه وجوبا توقف دفع الغرامة الوقتية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1993-03-01
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37516 du 1 mars 1993 - social - travail - indemnisation - civil - licenciement abusif - grève - discipline - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1993-03-01
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non