تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 2377 لسنة 2004 استعمال خطوط اتصالات مختلسة - مشاركة - الافصاح عن هوية المتصل - متهم - علم المتضرر -

Arrêt de cassation - pénal - n° 2377 - 2004 - pénal - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 2377 مؤرخ في 29-09-2004 ان رفض المتهم الافصاح عن هوية الشخص الذي يتصل به بواسطة الهاتف القار للمتضرر دون علم هذا الاخير أو اذن منه حتى يقع تتبع الجاني قرينة على ادانته و يجعله مرتكبا لجريمة المشاركة في استعمال خطوط اتصالات مختلسة و تعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2004-09-29

السنة : 2004

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 2377 du 29 septembre 2004 - pénal - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2004-09-29

Année : 2004

Langue : Arabe

Gratuit : Non