نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 2377 مؤرخ في 29-09-2004 ان رفض المتهم الافصاح عن هوية الشخص الذي يتصل به بواسطة الهاتف القار للمتضرر دون علم هذا الاخير أو اذن منه حتى يقع تتبع الجاني قرينة على ادانته و يجعله مرتكبا لجريمة المشاركة في استعمال خطوط اتصالات مختلسة و تعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2004-09-29
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 2377 du 29 septembre 2004 - pénal - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2004-09-29
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non