نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4364 مؤرخ في 14-12-1959 لا يعد من باب تخفيف العقوبة الحكم بتاجيل تنفيذها وفقا لاحكام الامر الصادر في 15 سبتمبر عام 1923 و المنقح بالامرين المؤرخين في 03 جويلية عام 1941 وفي 2 مارس عام 1944 اذ يسوغ للحاكم في آن واحد القضاء باقصاها و الاذن بوقف تنفيذها المدة القانونية وعلى اساس ذلك يجوز تاجيل العقوبة التي نص عليها الفصل 04 من الامر الصادر في 15 ماي 1941 و المتعلق ببيع الخمر للمسلمين اذ ان الفصل 06 منه انما حجر تطبيق ظروف التخفيف لا تاجيل العقاب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1959-12-14
السنة : 1959
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4364 du 14 décembre 1959 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1959-12-14
Année : 1959
Langue : Arabe
Gratuit : Non